كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
- وجه الحاجة إلى البيع
- حكم البيع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- صور المبادلة في البيع
- الفرق بين البيع والإجارة
- الفرق بين البيع والربا...
- ما ينعقد به البيع
- تذوق المبيع حال الشراء
-
شروط البيع
- من شروط البيع التراضي
- من شروط البيع أهلية التصرف
- إباحة الانتفاع بالعين...
-
الشرط الرابع: ملك المعقود...
- كون العقد من مالك المعقود...
- المأذون يقوم مقام المالك
- إذا باع ملك غيره بغير إذنه
- إذا اشترى بمال الغير لذلك...
- إذا اشترى للغير بماله هو...
- إذا لم يقبل صاحب المال من...
- إذا سمى في العقد من اشترى...
- إذا باع ما لغيره ثم اتضح...
- بيع ما فتح عنوة
- بيع المساكن والدور في...
- بيع الأرض التي جلا أهلها...
- بيع الأرض التي صولح أهلها...
- تأجير أرض العنوة
- بيع رباع مكة
- مذهب الشافعي في بيع رباع...
- إذا سكن بأجرة في مكة
- بيع نقع البئر وماء العيون
- بيع ما ينبت في الأرض من...
- بيع الحمل في البطن واللبن...
- بيع المسك في فأرته والنوى...
- بيع الصوف على الظهر
- بيع ما هو مستتر بالأرض من...
- بيع الملامسة والمنابذة
- بيع الحصاة
- بيع ما هو غير معين
- استثناء مجهول من معلوم في...
- استثناء بعض الحيوان...
- استثناء ما لا يصح بيعه...
- بيع الأشياء الخفية
-
أن يكون المعقود عليه...
- العلم بالثمن
- إذا باع بالثمن المكتوب على...
- إذا باع بثمن غير محدد...
- إذا باع بما ينقطع به السعر
- إذا قال: أبيعك بما باع به...
- إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع...
- إذا قال: بعتك بريال ولم...
- علم الثمن بالمشاهدة
- إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة...
- إذا قال: بعتك الصبرة كل...
- بيع المجهول
- بيع بعض الشيء
- إذا استثنى مجهولا من معلوم
- إذا باع معلوما ومجهولا...
- إذا جعل الثمن شيئا معلوما...
- تفريق الصفقة
-
البيوع المنهي عنها
- البيع بعد النداء الثاني...
- البيع قبل النداء في وقت...
- جواز البيع بعد النداء...
- سائر العقود سوى البيع تصح...
- بيع العصير لمن يتخذه خمرا
- بيع السلاح في وقت الفتنة
- بيع السلاح لقطاع الطرق
- بيع المشموم والمأكول لمن...
- بيع ما يلعب به القمار
- بيع القدح لمن يشرب به خمرا
- بيع العبد المسلم للكافر
- إذا أسلم العبد وهو تحت سيده...
- الجمع بين عقدين في صفقة...
- إذا جمع بين بيع وكتابة
- حرمة البيع على بيع أخيه
- حرمة الشراء على الشراء
- محل الحرمة في البيع على...
- العلة في النهي عن البيع على...
- السوم على السوم
- بطلان العقد في حالتي البيع...
- حرمة الإجارة على إجارة...
- بيع الحاضر للبادي
- شروط بطلان بيع الحاضر...
- بيع ربوي بنسيئة
- البيع بدين في الذمة
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- محترزات مسألة العينة
- مسألة التورق
- التسعير
- الاحتكار
- ادخار القوت لأهله ودوابه
- الإشهاد عند البيع
- الشروط في البيع
-
خيار الشرط
- بيان معنى خيار الشرط
- العلم بأجل الخيار
- ابتداء مدة الخيار
- ما يثبت فيه خيار الشرط
- شرط الخيار في الإجارة
- ما لا يثبت فيه خيار الشرط
- صحة خيار الشرط للوكيلين
- إذا شرط الخيار أحد...
- متى يسقط الخيار
- الفسخ في الخيار
- الملك في المبيع مدة...
- نماء المبيع مدة الخيارين
- التصرف في المبيع في مدة...
- التصرف في المبيع في مدة...
- إذا أعتق المشتري العبد...
- تصرف المشتري في المبيع مدة...
- تصرف البائع في المبيع إذا...
- الذي يبطل به الخيار
- موت أحد المتعاقدين يبطل...
- خيار العيب
- تراخي خيار العيب
- إذا تلف المبيع بآفة سماوية
- إذا تلف بعض المبيع
- إذا تلف المبيع بتعد من آدمي
- إذا تلف المبيع بفعل...
- متى يجوز للمشتري التصرف في...
- متى لا يصح للمشتري التصرف...
- الضمان حال تلف المبيع
- الحالات التي يضمن فيها...
- التصرف في حقه من الغنيمة...
- كيف يحصل القبض
- شرط حصول القبض
- لا يضمن الناقد الأمين ما...
- القبض في الجزاف وما ينقل...
- القبض في العقار والثمرة...
- الإقالة
-
عقد الصرف
- علة الصرف في النقدين
- القبض في المجلس
- التفاضل بين العملة الورقية...
- هل يضر طول المجلس في انعقاد...
- تعين الدراهم والدنانير...
- إذا كانت الدراهم أو...
- إذا تلفت الدراهم والدنانير...
- إذا وجدها معيبة من جنسها
- إذا وجدها معيبة من غير...
- الربا بين المسلم والحربي
- حرمة الربا بين المسلمين...
- الربا بين السيد ورقيقه
- قضاء الدنانير بالدراهم
- بيع الأصول والثمار
-
باب السلم
- تعريفه لغة وشرعا
- حكم السلم
- الألفاظ التي يصح بها السلم
- شروط صحة السلم
-
ما يجوز فيه السلم وما لا...
- السلم في الأواني المختلفة...
- السلم في الجواهر واللؤلؤ
- السلم في الحمل
- السلم في المغشوشات
- السلم في الأثمان والفلوس
- السلم في ما يجمع أخلاطا
- السلم في الحيوان
- السلم في الثياب المنسوجة...
- السلم في ما خلطه غير مقصود
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- استقصاء صفات المسلم فيه
- شرط الأجود أو الأردأ في...
- إذا كان المسلم فيه على...
- إذا كان المسلم فيه من نوع...
- إذا قبض المسلم فيه فوجد به...
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- أن يكون الأجل له وقع في...
- أن يوجد المسلم فيه في وقت...
- أن يقبض الثمن تاما
- لا بد أن يكون رأس مال السلم...
- وكل مالَيْنِ حَرُم النسء...
- طَلَبُ الدَّيْن سلما أو...
- إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة...
- أن يسلم في الذمة
- مسائل تتعلق بالسلم
السلم في الثياب المنسوجة من نوعين
ويصح -أيضًا- في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان، والقطن ونحوهما؛ لأن غضها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح.
الثياب تطلق على كل ما يلبس، ويسمى ثوبا.
فإذا كان الثوب منسوجا من نوعين، من قطن، وكتان، فإن هذا يغتفر؛ يكون السُّدَى -مثلًا- قطن واللحمة كتان، وقد يكون غير كتان، يعني كحرير وديباج.
إذا قال: اشتريت منك عشرين ثوبًا، كل ثوب طوله خمسة أذرع، وعرضه -مثلًا- ذراعان، منسوج من حرير، وديباج، أو من قطن، وكتان، أومن صوف، وقطن، نساجة متوسطة، يعني نصفه كذا، ونصفه كذا.
فهذا ينضبط بالصفة، فيصح السَّلَم فيه.
إذا حدد وقت الأداء، أنك تؤديه بعد شهرين، أو بعد نصف سنة.
وهكذا إذا أسلم في الخفاف، جمع خف وهو .. الذي يلبسه في القدم، ويستر إلى مستدق الساق، ويعقد على ما فوق الكعب، ويمسح عليه في الطهارة الصغرى، يكون مخروزا من جلود الإبل، وجلود الغنم، فباطنها الذي يوطأ عليه من جلود الإبل وهي غليظة، وأعلاه الذي يستر القدم من جلود الغنم، وقد يكون فيه- أيضًا- في أعلاه الذي ينضم على الساق من الصوف، فهذا ولو أنه من نوعين ولكنه ينضبط بالصفة، يصح السَّلَم فيه، أن تشتري منه -مثلًا- عشرين خفا، أو مائة خف، يؤديها إليك بعد سنة، أو نصف سنة تنقد له ثمنها وتذكر له صفتها.
وكذا النعال، ولو أنها قد تختلف، لكن اختلافا يسيرا.
الأغلب أنها تتفق -مثلًا- في بطانتها في مواطئها التي يطأ عليها، وتختلف في الظاهر. ظاهرها من نقوش فوق الأخمص، ومن أطباق تغطي ظهر القدم، ولكن الأصل أنها متقاربة، فيصح السَّلَم فيها.
كذلك النَّشَّاب، ويراد السهام الذي يرمى بها، كانوا يأخذونها من أعواد السمن والثمر. يقطعونها قطع يسيرة ثم يحددون رأسها كحد الرمح، ثم يجعلون للطرف الثاني شعبة.
وقد يجعلون في طرفه المحدد ريشة من حديد، أو نحوه، ومن أمثاله قبل الرمي.
يراش السهم، أي لا يرمي بالسهم إلا بعدما يكون له ريشة، وبعدما يحدد.
وكذلك- أيضًا- يصلح .. الذي هو موضع الوتر، فالحاصل أن هذه السهام كانوا يتبايعونها، فلذلك يصح السَّلَم فيها، ولو اختلفت فإن اختلافها يسير.
.. النشاب .. يمكن .. أن يقصد بذلك نوع من الحيوان قد يقع فيه اختلاف، من عدم تميزه مثل أن يكون في شاة، والشاة تطلق على الغنم كلها ضأن وماعز، ذكور وإناث، ما دام أنه ثبت الحديث: رسم> أنه عليه السلام استسلف من رجل بكرا متن_ح> رسم> والسَّلَف هو السَّلَم.. وهذا- أيضًا- دليل.. دل على.. والدليل على .. لا يوجد الربا فيها إنما دليل على أن العلة ..كما هو عندنا.. الظاهر أنه استسلف يعني ابتاعه سَلَمًا أو باعه سَلَمًا ..لم يعقد شق بيع. نعم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.