عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
201551 مشاهدة
السلم في الثياب المنسوجة من نوعين

ويصح -أيضًا- في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان، والقطن ونحوهما؛ لأن غضها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح.


الثياب تطلق على كل ما يلبس، ويسمى ثوبا.
فإذا كان الثوب منسوجا من نوعين، من قطن، وكتان، فإن هذا يغتفر؛ يكون السُّدَى -مثلًا- قطن واللحمة كتان، وقد يكون غير كتان، يعني كحرير وديباج.
إذا قال: اشتريت منك عشرين ثوبًا، كل ثوب طوله خمسة أذرع، وعرضه -مثلًا- ذراعان، منسوج من حرير، وديباج، أو من قطن، وكتان، أومن صوف، وقطن، نساجة متوسطة، يعني نصفه كذا، ونصفه كذا.
فهذا ينضبط بالصفة، فيصح السَّلَم فيه.
إذا حدد وقت الأداء، أنك تؤديه بعد شهرين، أو بعد نصف سنة.
وهكذا إذا أسلم في الخفاف، جمع خف وهو .. الذي يلبسه في القدم، ويستر إلى مستدق الساق، ويعقد على ما فوق الكعب، ويمسح عليه في الطهارة الصغرى، يكون مخروزا من جلود الإبل، وجلود الغنم، فباطنها الذي يوطأ عليه من جلود الإبل وهي غليظة، وأعلاه الذي يستر القدم من جلود الغنم، وقد يكون فيه- أيضًا- في أعلاه الذي ينضم على الساق من الصوف، فهذا ولو أنه من نوعين ولكنه ينضبط بالصفة، يصح السَّلَم فيه، أن تشتري منه -مثلًا- عشرين خفا، أو مائة خف، يؤديها إليك بعد سنة، أو نصف سنة تنقد له ثمنها وتذكر له صفتها.
وكذا النعال، ولو أنها قد تختلف، لكن اختلافا يسيرا.
الأغلب أنها تتفق -مثلًا- في بطانتها في مواطئها التي يطأ عليها، وتختلف في الظاهر. ظاهرها من نقوش فوق الأخمص، ومن أطباق تغطي ظهر القدم، ولكن الأصل أنها متقاربة، فيصح السَّلَم فيها.
كذلك النَّشَّاب، ويراد السهام الذي يرمى بها، كانوا يأخذونها من أعواد السمن والثمر. يقطعونها قطع يسيرة ثم يحددون رأسها كحد الرمح، ثم يجعلون للطرف الثاني شعبة.
وقد يجعلون في طرفه المحدد ريشة من حديد، أو نحوه، ومن أمثاله قبل الرمي.
يراش السهم، أي لا يرمي بالسهم إلا بعدما يكون له ريشة، وبعدما يحدد.
وكذلك- أيضًا- يصلح .. الذي هو موضع الوتر، فالحاصل أن هذه السهام كانوا يتبايعونها، فلذلك يصح السَّلَم فيها، ولو اختلفت فإن اختلافها يسير.
.. النشاب .. يمكن .. أن يقصد بذلك نوع من الحيوان قد يقع فيه اختلاف، من عدم تميزه مثل أن يكون في شاة، والشاة تطلق على الغنم كلها ضأن وماعز، ذكور وإناث، ما دام أنه ثبت الحديث: أنه عليه السلام استسلف من رجل بكرا والسَّلَف هو السَّلَم.. وهذا- أيضًا- دليل.. دل على.. والدليل على .. لا يوجد الربا فيها إنما دليل على أن العلة ..كما هو عندنا.. الظاهر أنه استسلف يعني ابتاعه سَلَمًا أو باعه سَلَمًا ..لم يعقد شق بيع. نعم.